السيد محمد باقر الصدر

182

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

عليه ثمّ يعصر ويفرغ الماء مرّةً واحدة « 1 » فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضاً « 2 » . وإذا كانت النجاسة محتاجةً إلى التعدّد كالبول كفى الغسل مرّةً أخرى على النحو المذكور ، والأحوط استحباباً تطهير الإناء بعد ذلك ثلاثاً . مسألة ( 22 ) : الحليب النجس لا يمكن تطهيره وإن صنع جبناً ووضع في الكثير حتّى وصل الماء إلى أعماقه « 3 » . مسألة ( 23 ) : إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو دقائق الأشنان أو الصابون الذي كان متنجّساً لا يضرّ ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر . مسألة ( 24 ) : الحليّ التي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك « 4 » يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، وإذا استعملت مدّةً وشكّ في ظهور الباطن وجب تطهيره « 5 » . مسألة ( 25 ) : الدهن المتنجّس لا يمكن تطهيره بجعله في الكرِّ الحارِّ ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجّسة فإنّها لا تطهر إلّابالاستهلاك .

--> ( 1 ) مرّ أنّ انفصال ماء الغسالة ليس معتبراً ( 2 ) الكلام في الطشت هو الكلام السابق في فرض غسل اللحم والأرز المتنجّس فيه ( 3 ) بل يطهر حينئذٍ ( 4 ) إذا كان الكافر محكوماً عليه بالنجاسة ( 5 ) الظاهر عدم الوجوب مع الشكّ المذكور